للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يسأل ويقول طفت بالكعبة ولكني اكتشفت أنني لم أطف سبعة أشواط وإنما ستة أشواط ولم أكتشف ذلك إلا بعد أن ابتعدت عن المكان ما حكم ذلكم الطواف؟

ج: الأصل أن الطواف بالبيت سبعة أشواط فإن طفت ستة أشواط وكنت قريبا عليك بإكمال الطواف، وذلك بأن تطوف الشوط السابع، وإن طال الفصل فالواجب استئناف الطواف من جديد.