للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتوى رقم ٧٧٩٥

س: يوجد عندنا قرية فيها مائة وخمسون مصليا، وهم يصلون العشاء في حدود الساعة الواحدة مساء بالتوقيت الغروبي، هل هذا قبل غروب الشفق الأحمر؟ وقد نهيناهم عن ذلك ولم ينتهوا، وبعض المشايخ جوز ذلك، وما حكم الصلاة معهم؟ وهل نترك الجماعة في هذه الحالة ونصلي فرادى إذا لم يوجد أكثر من واحد؟ ما قول علماء الإسلام في ذلك؟

ج: يجب أداء الصلاة لوقتها، ولا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عن وقتها، ووقت العشاء إذا غاب الشفق، فإذا غاب الشفق فأد الصلاة، ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر.