للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثامن: الكفارة للجناية على الجنين ومن تجب عليه:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الكفارة للجناية على الجنين:

إن الكفارة عقوبة فيها معنى العبادة؛ لأنها تؤدى بالمال أو الصيام، كذلك تكفر الذنب وتقرب العبد من الله عز وجل، وقد أوجبها الشارع الحكيم في بعض الحالات، فهل هي واجبة على من أسقط جنينا أم لا؟

اختلف الفقهاء في إيجابها في الجناية على الجنين على مذهبين:

١ - فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة جزاء الجناية على الجنين مطلقا، سواء ألقت الأم الجنين حيا أو ميتا ووافقهم الحنفية فيما لو ألقت الأم الجنين حيا ثم مات، ووافقهم الظاهرية في حالة ما إذا كان الإسقاط بعد أربعة أشهر (١)؛ وذلك


(١) تكملة المحلى لأبي رافع ١١/ ٣١.