للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - هل يجوز للكفيل أن يأخذ أجرا على الكفالة؟

الضمان والكفالة والحمالة والقبالة والزعامة يراد بها في عرف الفقهاء: ضم ذمة إلى ذمة للتوثق في الحقوق، واشتق منها الضامن والكفيل والحميل والقبيل والزعيم، وهي من باب المعروف الذي يحتاج إليه الناس في معاملاتهم، وما يحدث لهم في تقلبهم وشئون حياتهم، ولذا شرعها الله تعالى تحقيقا للمصلحة ودفعا للحرج والحاجة عن الناس، قال الله تعالى في قصة