(أ) الكمبيالة ورقة تجارية تشبه النقد من حيث صلاحها للتداول والقبول.
(ب) الغالب على الكمبيالة أن تشتمل على أطراف ثلاثة ساحب ومسحوب عليه ومستفيد إلا أنه يجوز اقتصارها على طرفين هما ساحب وهو المستفيد ومسحوب عليه كما هو الشأن في الكمبيالة المالية.
(ج) لا يشترط لصحة الكمبيالة أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب، وإنما يشترط لاعتبارها قبول المسحوب عليه وتوقيعه عليها بذلك.
(د) لا يلزم المسحوب عليه قبول الكمبيالة إلا أنه متى قبلها ووقع عليها بذلك وسلمها لحاملها لزمه سدادها في وقتها المحدد له.
(هـ) لا تعتبر الكمبيالة مبرئة إبراء تاما لذمة صاحبها وإنما تبقى مسئوليته حتى يتم سدادها.
(و) يعتبر الموقعون عليها بالقبول مسئولين عن سداد قيمتها مسئولية تضامنية.
(ز) لا تعتبر الكمبيالة ورقة تسقط قيمتها بفقدها، وإنما هي سند بدين يثبت بإحدى طرق الإثبات المعتبرة.