للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النظر إليها]

١٦ - أن يراها الخاطب وينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فيتعرف على جمالها الذي يشده إلى الاقتران بها، أو قبحها الذي قد يصرفه عنها إلى غيرها، فلربما تزوجها دون أن ينظر إليها فوجدها خلاف ما وصفت له؛ فيصاب بخيبة أمل وانقطاع رجاء، فتسوء الحال بينهما، ويحل الخصام محل الوئام، ويكون الفشل والفرقة خاتمة ما بينهما، وهكذا شأن المسلم دوما لا يقدم على أمر حتى يكون على بصيرة منه:

أ - «عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها (١)».

ب - «عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنت عند رسول الله، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا (٢)».


(١) رواه أبو داود (٢٠٨٢) في النكاح، والطحاوي (٢/ ٨)، والبيهقي (٧/ ٨٤) في النكاح، وأحمد (٣/ ٣٣٤)، والحاكم (٢/ ١٦٥)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في (بلوغ المرام / ١٠٠٠)، وقال: رجاله ثقات، وخرجه الألباني في (الصحيحة رقم / ٩٩) وفي (الإرواء / ١٧٩١) وحسنه
(٢) رواه مسلم (١٤٢٤)، والنسائي (٦/ ٧٧)، والبيهقي (٧/ ٨٤)، كلهم في النكاح، ومعنى (إن في أعين الأنصار شيئا) قيل: عمش، وقيل: صغر، قال الحافظ في (الفتح ٩/ ١٨١): الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد.