للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٥٦٩ في ١٩/ ١٠ / ١٣٩٣هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: شارع يراد افتتاحه بمدينة الجبيل ويتعرض لمقبرة ليقتطع جزءا منها، فهل يجوز أخذ شيء من المقبرة لمصلحة الشارع أم لا؟

الجواب: لا يخفى أن للأموات حرمة كحرمة الأحياء، وأن قبور الأموات هي مساكنهم، وأنه يتعين على ولاة الأمور العناية بالمقابر من حيث صيانتها وحفظها عن الامتهان والتعرض لها بما لا يتفق مع حرمة ساكنيها، واقتطاع شيء منها يتعارض مع ما لها من حرمة ورعاية، وعليه فلا يجوز أخذ شيء منها إلا لمبرر شرعي.

وما ذكر من أن التخطيط لبلدية تلك المدينة يقتضي استقامة الشارع بأخذ شيء من المقبرة لا يعتبر مبررا شرعيا لذلك، لأمور: أحدها: ما في ذلك من انتهاك لحرمة الأموات والاعتداء على مساكنهم، والثاني: أن البلد المذكور ليس فيها من حركة مرور السيارات والمشاة ما يمكن أن تثار به دعوى الاضطرار إلى ذلك، الثالث: أن الشارع المراد افتتاحه حسبما جاء في الخارطة يبلغ عرضه ثلاثين مترا ونصف، وهذا العرض يمكن اختصاره إلى مقدار يفي بالاحتياج، ويبقى للمقبرة كرامة أهلها الأموات. . وعليه فإن اللجنة تقرر عدم جواز أخذ شيء من المقبرة لاستقامة الشارع الواقع عنها جنوبا؛ لما ظهر لها من أسباب عدم جواز ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي