للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة]

س: من أتى الجمعة ودخل مع الإمام والإمام في التشهد هل يعتبر أدرك صلاة الجمعة ويأتي بركعتين؟ أم يصليها ظهرا؟

ج: الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام، وذلك بأن يدرك ركوع تلك الركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة (١)» أخرجه الشيخان وغيرهما من أهل السنن وغيرهم. وفي لفظ النسائي: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة (٢)». قال الإمام مالك - رحمه الله - في موطئه: ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة: عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل


(١) سنن النسائي المواقيت (٥٥٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٨٠).
(٢) سنن النسائي المواقيت (٥٥٧)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢٣).