للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثالث عشر: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟

الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة. وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم (١)».


(١) سنن الترمذي الصوم (٧٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٦٥).