للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:

يستحب أن يعقد النكاح بصداق مسمى قبل العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج بناته بصداق، ولأنه أقطع للنزاع والخصومة فيها، والصداق شرط من شروط صحة النكاح، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، وإذا تواطأ الزوجان، أو الزوج وولي المرأة على إسقاطه فإنه يبطل النكاح، قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (١): (هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه؛ إلا ما روي عن بعض أهل العلم


(١) سورة النساء الآية ٤