للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث: شرط الحرية

وعلى هذا فلا يصح ظهار العبد.

وهو رواية عن الإمام مالك (١)، وبه قال بعض الحنابلة (٢).

واستدلوا بقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٣)، والعبد لا يملك الرقاب.

ونوقش: بأن إيجاب الرقبة إنما هو في حق من يملكها، ولا ينفي ذلك صحة الظهار ممن لا يملكها كالمعسر يصح ظهاره، وفرضه الصوم.

والقول الثاني: عدم شرطية الحرية.

وعلى هذا فيصح ظهار العبد.


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٢٧٦.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٤٧.
(٣) سورة المجادلة الآية ٣