للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٩٢٣ وتاريخ ٨/ ٤ / ١٤٠٠ هـ

السؤال الأول: اشترى رجل بضاعة من بائع، واتفق معه على مدة للأداء شهرا أو شهرين، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى كمبيالة يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ويسدد البنك قيمة الكمبيالة مقابل ربح يأخذه من البائع، فهل هذا حلال أو حرام؟

الجواب: شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز وكتابة الثمن مطلوبة شرعا؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١).

الآية. أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة فحرام؛ لأنه ربا.

السؤال الثاني: ادعت امرأة أنها مريضة وأن صحتها تتحسن إذا هي لعبت بعض الحركات الرياضية ودخلت حماما جافا ذا حرارة عالية، فهل يجوز لها أن تذهب إلى قاعة مخصصة لذلك خارج بيتها.

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أن صحتها تتحسن إذا لعبت ألعابا رياضية ودخلت حماما جافا حارا جاز لها دخول الحمام وأن تلعب ألعابا رياضية بشرط أن يتوقف تحسن صحتها على ذلك وأن تستر عورتها عمن يحرم نظره إليها، وألا يخلو بها من ليس بمحرم لها وألا يختلط نساء برجال أجانب منهن، وأن يكون هذا المكان آمنا لا خطر فيه على عرضها.

السؤال الثالث: هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع مدينة كبيرة يختلط فيها السائقون والسائقات؟


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢