للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله:

لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ومن هذا المبلغ قسم هو دين علي استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضا من غير فائدة، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي؟ (١)

ج: يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا


(١) نشر في (المجلة العربية) في ذي الحجة عام ١٤١١ هـ.