للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول: كون الطواف سبعة أشواط:

لا خلاف بين العلماء أن من اقتصر في الطواف بالبيت على مرة واحدة احتجاجا بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١) وأن الله جل وعلا أطلق الأمر بالطواف، ولم يشترط عددا محددا، وأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار- أن طوافه غير صحيح، ولا يجزئه، ولا يعتد بهذا الطواف.


(١) سورة الحج الآية ٢٩