للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط السادس: أن تكون حرة.

واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه لا تشترط الحرية لصحة الحضانة، وهو مذهب مالك؛ حيث قال في حر له ولد من أمة: هي أحق به إلا أن تباع فتنتقل، فالأب أحق (١) (٢) واختاره ابن القيم (٣)


(١) انظر: الخرشي على مختصر خليل ٤/ ٢٠٨.
(٢) انظر: الخرشي على مختصر خليل ٤/ ٢٠٨. ') ">
(٣) انظر: زاد المعاد ٥/ ٤٦٢، الإنصاف ٢٤/ ٤٧٠. ') ">