للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا: بأنه لا دليل من الشرع على اشتراط الحرية (١)

القول الثاني: أنه يشترط في الحاضنة الحرية، وهو مذهب الحنفية (٢) وبعض المالكية (٣) وهو مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥)

واستدلوا: بأن المملوكة مشغولة بخدمة سيدها (٦) ولا تلي نفسها، وحق الحضانة نوع ولاية، فكما لا تثبت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانة (٧)

ويناقش هذا الاستدلال: بأن حق الحضانة لها يُقدم في أوقات حاجة الولد على حق السيد، كما في البيع فكما لا يجوز التفريق بينهما بالبيع لا يجوز في الحضانة


(١) انظر: الإنصاف ٢٤/ ٤٧٠، زاد المعاد ٥/ ٤٦٢. ') ">
(٢) انظر: المبسوط ٥/ ٢١٣، بدائع الصنائع ٤/ ٤٢، رد المحتار ٣/ ٥٨٥، أحكام الصغار ١/ ١٥٠. ') ">
(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٧. ') ">
(٤) انظر: المجموع ١٨/ ٣٢٠، الحاوي ١٥/ ١٠٥، مغني المحتاج ٥/ ١٩٥، نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٩. ') ">
(٥) انظر: المغني ٧/ ٦١٢، المبدع ٨/ ٢٣٤، الفروع ٥/ ٦١٥، الإنصاف ٢/ ٤٦٩، منتهى الإرادات ٤/ ٤٧٣، كشاف القناع ٥/ ٤٩٨.
(٦) انظر: بدائع الصنائع ٤/ ٤٢، المغني ٧/ ٦١٢. ') ">
(٧) انظر: المبسوط ٥/ ٢١٣. ') ">