للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٤١) الاشتراك في الضمان:

القاعدة: إن اشترك جماعة في عدوان تلف به شيء فالضمان عليهم (١).

إذا حفر إنسان حفرة - متعديا - فوسع آخر رأسها قليلا وهلك بها إنسان، فالضمان عليهما نصفان؛ لأن السقوط كان بسبب حفرهما.

فإن وسعها كثيرا بحيث يسقط الساقط في التوسعة فالضمان على الثاني، لأنه سبب متعد حيث كان السقوط بسبب توسعته، ذكر ذلك الحنفية (٢).

وكذا لو حفر شخص حفرة - متعديا - فعمقها آخر فسقط فيها إنسان ومات كان الضمان عليهما؟ لأن التلف حصل بسببهما، لاشتراكهما في الحفر.


(١) ابن قدامة، المغني ١٢/ ٨٩.
(٢) الكاساني، البدائع ٧/ ٢٧٥ - ٢٧٦، الفتاوى الهندية ٦/ ٤٥.