للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام.

قد تصلي المرأة مع الجماعة ويخطئ الإمام في القراءة، فهل تفتح عليه؟ وهذا متصور فيما لو كانت قريبة منه.

لم يصرح عامة الفقهاء بحكم هذه المسألة - فيما اطلعت عليه - ومقتضى مذهبهم الاتفاق على عدم جواز أن تفتح المرأة على الإمام، وذلك تخريجا على مذهب جمهورهم في أن تنبيه المرأة للإمام - إذا نابه شيء - يكون بالتصفيق ولا يجوز التسبيح، ولازم ذلك تحريم الفتح منها من باب أولى لأنه نطق أكثر من التسبيح.

ومن أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء (١)» ولأن تنبيه المرأة بالصوت فيه شيء من الفتنة (٢).

وانفرد التهانوي - رحمه الله - وهو من متأخري الحنفية -


(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، فتح الباري ٣/ ٧٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجال وتصفيق النساء إذا نابهم شيء في الصلاة ١/ ٣١٩.
(٢) انظر: المغني ٥/ ١٦٠، شرح الزرقاني ٣/ ١١٠.