رجل غاب عن زوجته أربع سنوات ثم ولدت بعد المدة المذكورة فهل يلحقه الولد، علما بأن زوجته حرة وليست مملوكة؟
الجواب:
إذا كان قد دخل بها فالولد يلحق بالزوج في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش (١)» متفق على صحته، وللزوج أن ينفيه إذا علم أنه ليس منه ويلاعنها على ذلك.
(١) صحيح البخاري البيوع (٢٠٥٣)، صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٧)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٨٤)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٧٣)، سنن ابن ماجه النكاح (٢٠٠٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٢٦)، موطأ مالك الأقضية (١٤٤٩)، سنن الدارمي كتاب النكاح (٢٢٣٦).