للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يثبت به الرضاع: -

يثبت الرضاع بالشهادة أو الإقرار:

١ - ثبوت الرضاع بالشهادة:

اختلف الفقهاء في عدد الشهود المقبولين في الشهادة على الرضاع، وفي قبول شهادة النساء، فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بقبول شهادة النساء، وقالوا تكفي في ذلك امرأة واحدة إذا كانت مرضية الشهادة، وبنوا حرمة النكاح على هذا الرضاع الذي ثبت بشهادتها، وهذا قول طاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز.

واستدلوا بما روي «عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بأبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: " وكيف وقد زعمت ذلك؟ (١)». متفق عليه، وفي لفظ رواه النسائي قال: «فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة، قال: " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ خل سبيلها (٢)». وهذا يدل على الاكتفاء بشهادة المرأة الواحدة.

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة في الرضاع.

وقال الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع؛ لأن هذا شهادة على عورة فقبل فيها شهادة النساء المنفردات كالولادة.


(١) صحيح البخاري كتاب الشهادات (٢٦٥٩)، سنن الترمذي الرضاع (١١٥١)، سنن النسائي النكاح (٣٣٣٠)، سنن أبو داود الأقضية (٣٦٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨٤)، سنن الدارمي كتاب النكاح (٢٢٥٥).
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥١٠٥)، سنن الترمذي الرضاع (١١٥١)، سنن النسائي النكاح (٣٣٣٠)، سنن أبو داود الأقضية (٣٦٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨٤)، سنن الدارمي كتاب النكاح (٢٢٥٥).