للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٣٦ - ملك بيتا للسكن ثم أعده للإيجار)

السؤال الثالث:

رجل يملك بيتًا في الرياض للسكن، ولما رحل عن الرياض أعده للإيجار تجارة، وقيمته عشرة آلاف ريال، ثم حال عليه الحول وأجرته ألف ريال. فهل يجب تقويم البيت للزكاة على الحول؟ أم تدفع زكاة الأجرة السنوية؟

والجواب: - لا تجب الزكاة في قيمته؛ لأنه لم ينو بيعه وشراءه، ولا تجب في أجرته لأنه لم ينو بها الاتجار بطريق الأجرة إلا بعدما ملكه بمدة، والأصل عدم وجوبها فيه، وهذه النية لا تقوى على