للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إقامة الولائم عند موت الميت]

السؤال: يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت أقاربهم، وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى، ما حكم ذلك؟ وإذا وصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته، هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟

الجواب: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة، ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة- ولو بدون وصية - منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة". خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم؛ لكونهم مشغولين بالمصيبة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة قال لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم ما يشغلهم (١)».


(١) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٨)، سنن أبو داود الجنائز (٣١٣٢)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٠).