للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٥٠ في ١٧/ ٣ / ١٣٩٢هـ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: هل يجوز هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة، وإذا كان ممكنا فهل يجوز أخذ العوض عن مكان المسجد أم أن الخيار متروك للقائمين على المسجد ليقبلوا مسجدا جديدا في مكان آخر؟

الجواب: لا يجوز هدم مسجد قائم، ولو كان قديما، لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة، بل لا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه لو كان منهدما.

وإنما الواجب ترميمه إن كان قديما وبناء مسجد مكانه إن كان منهدما ولو ببيع بعضه لإصلاح باقيه، لأن الأصل في الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما رغب التصدق بماله في خيبر: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته (١)» فكان هذا بيانا عاما في كل وقف. واستثنى العلماء من ذلك ما


(١) صحيح البخاري الوصايا (٢٧٦٤)، صحيح مسلم الوصية (١٦٣٣)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٥)، سنن النسائي الأحباس (٣٦٠٤)، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٧٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٩٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٢٥).