للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٦٨٧٦

س ١: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

جـ ١: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم ٢٩٢٢ هذا نصها: (يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما من الحرم كله لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (١) أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم: لا يجوز قياسا على المسجد الحرام، والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد.

س ٢: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟


(١) سورة التوبة الآية ٢٨