للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - النقل عن الحنابلة:

أ- قال الخرقي:

وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه.

ب- وقال ابن قدامة في شرح ذلك:

وجملة ذلك أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة، وهي الأثمان وعروض التجارة، وبه قال عطاء، وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والحسن، والنخعي، والليث، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال ربيعة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في جديد قوليه: لا يمنع الزكاة؛ لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا، فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه.