للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم (١٨١٣)

السؤال الثاني: ما حكم الصلاة بالنعال مع ذكر الأدلة، فإن بعض إخواننا أجازها ومنهم من منعها، ويرى أن الصلاة بالنعال إنما تكون في الخلاء في الأرض التي تشرق عليها الشمس، أما الأراضي غير المكشوفة للشمس فيحتمل أن تكون لها نجاسة؟

ج: الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين، أو إباحية ذلك على الأقل، فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: «أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم (١)» رواه أحمد والبخاري ومسلم.

ومن ذلك أيضا أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (٢)» رواه أبو داود.

ولم تفرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها، بل ذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما (٣)» ومن ذلك ما أخرجه أبو داود أيضا


(١) البخاري الصلاة (٣٧٩)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٥٥)، الترمذي الصلاة (٤٠٠)، النسائي القبلة (٧٧٥)، أحمد (٣/ ١٨٩)، الدارمي الصلاة (١٣٧٧).
(٢) أبو داود الصلاة (٦٥٢).
(٣) أخرجه أحمد ٣/ ٩٢، وأبو داود ١/ ١٧٥ كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل.