خامسا: ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك.
يثبت شرب الخمر بشهادة الشهود والإقرار والرائحة والسكر والقيء، ونظرا إلى أن الرائحة والقيء من قرائن الأحوال التي يثبت بها الشرب عند من يقول بالاستدلال بها على ذلك فإننا نذكر نقولا عن أهل العلم بالعمل بالقرائن، ثم نذكر أدلة العمل بها من الكتاب والسنة وطائفة من أمثلة العمل بها وبعد ذلك نتكلم على هذه الأدلة الخمسة مبينين خلاف العلماء في كل دليل ومستندهم مع المناقشة:
أ - أما كلام العلماء فمن ذلك ما جاء في معين الحكام قال بعض العلماء: على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل اتفق عليها الطوائف الأربع انتهى.
وقال ابن فرحون نقلا عن ابن العربي ما يتفق مع هذا الكلام (١).
وقال ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى
(١) معين الحكام - / ١٦١ - ٢ تبصرة الحكام ٢/ ١٠١ على هامش فتاوى عليش.