للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: إذا وطئ بعد الإشهاد على الطلاق:

إذا أشهد الزوج بينة على إقراره بالطلاق بأن قال: اشهدوا أني قد طلقتها ثلاثا، أو طلاقا بائنا، أو على إنشائه للطلاق بأن قال: اشهدوا أنها طالق، ثم وطئها وأنكر الشهادة؛ فرق الحاكم بينهما، واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة (١).

تم هذا البحث بحمد الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣٥٤.