للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتوى رقم ٤٦٠٣

السؤال الثاني: هل ينتقض الوضوء بملامسة أو (مصافحة) المرأة الأجنبية (مع العلم بأنه حرام) فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ولم يقيد ذلك. فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما؛ لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح. وأما الملامسة في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} (١) إلى قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٢) الآية من سورة المائدة. فالمراد


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) سورة المائدة الآية ٦