للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتوى رقم ٤٤٩٧

السؤال الثاني: ورد في الآية (٦) من سورة المائدة قول الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (١) فهل المراد بالملامسة المصافحة ونحوها. أو المخالطة الخاصة؟ علما بأن جمهورنا الأعظم من أتباع المذهب الشافعي.

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

المقصود بالملامسة في آية النساء المخالطة الخاصة، فقد فسره ابن عباس بالجماع، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة: " إن المراد بذلك نفس المسيس لأي عضو من أعضائها " ورأوا ذلك ناقضا للوضوء. والقول الأول أصح؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ولأن الأصل سلامة الطهارة فلا تنقض إلا بناقض معلوم بالأدلة الشرعية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٦