للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث: في شروط الإنكار

لا ينبغي لمن يريد الإنكار أن ينكر على مخالفة إلا إذا تحققت به الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه (١).

فما اختص بعلمه العلماء من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء (٢).

؛ لأن الجاهل قد يأمر بما ليس. بمعروف وينهى عما ليس بمنكر.

قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} (٣) ففي هذه الآية دلالة على أن الداعي إلى الله لا بد من أن يكون على بصيرة: وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه (٤).


(١) انظر الحسبة لابن تيمية، ص ١٣٥.
(٢) انظر الموافقات للشاطبي، ج٤ ص٢١٤، وجامع العلوم والحكم، ص٢٨١، وأضواء البيان، ج ٢ ص ١٧٣.
(٣) سورة يوسف الآية ١٠٨
(٤) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج٢ ص١٧٣.