للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم لبن الرجل: -

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا خرج له لبن وأرضع طفلا فلا حرمة ولا رضاع بينهما ولا تنتشر الحرمة بين من أرضعهما، فلو أرضع طفلين أحدهما ذكر والآخر أنثى فلا يصيران أخوين من الرضاعة، وجاز لأحدهما أن يتزوج من الآخر، كما أنه لا تثبت الحرمة بين الرجل وبين أحدهما، وجاز له أن يتزوج البنت التي أرضعها، كما يجوز للولد الذي رضع منه أن يتزوج بابنته أو أخته أو عمته أو خالته إذا لم يكن هناك مانع آخر.

وذهب الكرابيسي إلى أن الحرمة تنتشر بلبن الذكر، فلو أن رجلا خرج له لبن وأرضع طفلا انتشرت الحرمة بينه وبين من