للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مفتي عام المملكة العربية السعودية (رحمه الله)

حكم زكاة الدين الذي لم يوف

س: بحمد الله وتوفيقه عملت عشر سنين، كانت حصيلتها ثلاثة مبالغ، أقرضت قريبي قرضا لأجل مسمى، والأيام تجري ولا أمل في تحصيله. والمبلغ الثاني لقريب آخر يعمل به ومرت سنون دون أن يعمل في هذا المبلغ. ومبلغ ثالث أحتفظ به لنفسي.

فما حكم زكاة الذي لم يوف؟ وحكم زكاة مال التجارة الذي لم يعمل به؟ وحكم المبلغ الذي أصرف منه؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي عندك، والمبلغ الذي عند قريبك للتجارة فيه ولم يفعل كلما حال عليه الحول، إلا أن يكون المبلغ الذي عند قريبك قد أنفقه في حاجته، وأعسر برده فلا زكاة فيه حتى تقبضه ويحول عليه الحول.

أما المبلغ عند القريب الأول ففيه تفصيل:

فإن كان مليئا باذلا فعليك زكاته كلما حال عليه الحول، ولا مانع من تأخير إخراجه حتى تقبضه منه ثم تزكيه عما مضى من السنوات، ولكن