للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٢٤ ـ التختم بالفضة):

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن ناصر بن حمد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: -

فقد جرى الاطلاع على استفتائك عن لبس الرجل خاتم الذهب، وما أشرت إليه من أن بعض الجهال يلبسه مع ما فيه من التشبه بالنساء.

والجواب: الحمد لله. إن كان الخاتم من الفضة فقد اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما من فضة. وإن كان من الذهب فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله، وإليك بعض الأحاديث الواردة في ذلك:

١ - عن علي رضي الله عنه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (١)» رواه أبو داود والنسائي.

٢ - وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة (٢)» رواه أحمد والطبراني ورواته ثقات.

٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى


(١) سنن النسائي الزينة (٥١٤٤)، سنن أبي داود اللباس (٤٠٥٧)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٩٥)، مسند أحمد (١/ ١١٥).
(٢) مسند أحمد (٢/ ٢٠٩).