للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا، ويؤخذ الإجماع على ذلك من مواضع:

الموضع الأول: إجماعهم المتقدم على وجوب ستر الوجه إذا لم تؤمن الفتنة، وهذا يدل على وجوب ستر الوجه مطلقا بالإجماع، لما يلي:

أن التقييد بانتفاء الفتنة، مع كشف الوجه لا يمكن وجوده عند التحقيق؛ لأن المرأة أصل كل فتنة، فهي أشد فتن الرجال، بل ليس هناك أعظم فتنة منها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من