للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا (١)»

وجه الاستدلال: أن أمره بالنظر إلى عيونها أمر بالنظر إلى وجهها، ولذا بوب الإمام النووي على هذا الحديث فقال: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، وندبه للنظر إلى وجهها في حال الخطبة، إشارة إلى أن تغطية الوجه أصل معروف عندهم، فلو لم يلتزم الناس بالحجاب لما كان لهذا معنى.


(١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح مسلم [جزء ٢ - صفحة ١٠٤٠]، ح ١٤٢٤.