جميعها عورة، فلم يستثن منها شيئا، والدين قد أمر بستر العورات أمر وجوب.
الدليل الخامس: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها (١)»
وجه الاستدلال: كراهة الأبوين أن ينظر إلى ابنتهما؟ وكراهة البنت لذلك، فلم تجعله ينظر إليها إلا بعد أن علمت أن ذلك قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدل على أنه كشف الوجه خلاف الأصل.
الدليل السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل
(١) صحيح ابن حبان ج ٩، ص ٣٥١، ح ٤٠٤٣، المستدرك على الصحيحين ج ٢، ص ١٧٩، ح ٢٦٩٧، وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي وقال: " على شرط البخاري ومسلم "، وقال في الأحاديث المختارة ج ٥، ص ١٦٩،: " إسناده صحيح "