خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر هل هي حد أو تعزير مع بيان ما يترتب على ذلك:
اختلف أهل العلم في عقوبة شارب الخمر على قولين أحدهما: أنها حد. والثاني: أنها تعزير، والذين قالوا بأنها حد اختلفوا على قولين هما المشهوران، منهم من قال بأنه ثمانون، ومنهم من قال بأن الحد أربعون وما زاد على ذلك يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام؛ فإن رأى الزيادة زاد وإلا فلا، وفيما يلي بيان هذه الأقوال مع الأدلة والمناقشة:
القول الأول: إنه تعزير قال: الحافظ ابن حجر: إن الطبري وابن المنذر حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها، وإنما فيها التعزير.
واستدلوا بأحاديث الباب؛ فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب وأصرحها حديث أنس، ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه، وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج ومعمر سئل ابن شهاب «كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حدا، كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: ارفعوا، (١)» وورد أنه لم يضربه أصلا وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن ابن عباس أن رسول الله
(١) سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٨)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٨٨).