للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

مفتي عام المملكة العربية السعودية

س: يقول السائل: طلقت زوجتي وهي في العذر الشرعي، وكانت في اليوم الرابع، وأرجعتها في اليوم الخامس وهي في العذر أيضا ولم تطهر فهل يقع الطلاق حينئذ؟ وهل تحسب عليها طلقة وجهونا؟ جزاكم الله خيرا.

ج: الأصل في الطلاق أن المسلم يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها؛ لأن الله يقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١) أي: في إقبال عدتهن بأن تطلقوهن طاهرات لم تمسوهن بجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض غضب صلى الله عليه وسلم وقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن


(١) سورة الطلاق الآية ١