للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم حلق اللحية مضطرا لمن يعمل في الجيش

س: أنا في الجيش وأحلق لحيتي دائما، وذلك غصب عني، هل هذا حرام أم لا؟

ج: لا يجوز حلق اللحية؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها في أحاديث صحيحة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في إعفائها وإرخائها مخالفة للمجوس والمشركين، وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، وطاعة الرسول واجبة علينا، والتأسي به في أخلاقه وأفعاله من أفضل الأعمال؛ لأن الله سبحانه يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (١)، وقال عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٢)، وقال سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٣).

والتشبه بالكفار من أعظم المنكرات، ومن أسباب الحشر معهم يوم القيامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم (٤)»، فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٥)»، فإن ألزموك بحلقها فاترك هذا العمل الذي يجرك لفعل ما يغضب الله، وأسباب الرزق الأخرى كثيرة ميسرة ولله الحمد، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفقك الله، ويسر أمرك، وثبتنا وإياك على دينه.


(١) سورة الأحزاب الآية ٢١
(٢) سورة الحشر الآية ٧
(٣) سورة النور الآية ٦٣
(٤) سنن أبو داود اللباس (٤٠٣١).
(٥) مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٣١).