س: هل يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات والكفارات إلى فقراء المسلمين في الخارج أم يجب صرفها إلى فقراء البلد؟
ج: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خبر «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أنه أمره بأمور ومنها:. . . فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (١)» متفق عليه، واللفظ للبخاري. فالزكاة تدفع لأهل البلد، فإن حصل فضل جاز نقله إلى غيرها من البلدان. والله أعلم.
(١) صحيح البخاري الزكاة (١٣٩٥)، صحيح مسلم الإيمان (١٩)، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٥)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٣٥)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٨٤)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٣)، سنن الدارمي الزكاة (١٦١٤).