ذهب بعض الأصوليين إلى أن موضع النزاع فيما إذا نص على العلة بقطع النظر عن أدلة التعبد بالقياس، فإذا ضمت أدلة التعبد بالقياس إلى التنصيص على العلة: كان ذلك أمرا بالقياس اتفاقا. . ومن هؤلاء الغزالي والآمدي وآخرون.
وذهب فريق إلى أن موضع النزاع هو التنصيص على العلة وحده أي: من غير أن ينضم إليه واحد من أمور ثلاثة:
أ- دليل يدل على التعبد بالقياس.
ب- كون الوصف مناسبا للحكم.
ج- كون الكثير الغالب في العلل تعديتها.
لموضع النزاع -عند الفريق الأول- صور ثلاث:
أ- التنصيص على العلة دون أن ينضم إليه شيء أصلا.
ب- التنصيص على العلة مع انضمام مناسبة الوصف إليه.
ج - التنصيص على العلة مع انضمام كون الغالب في العلة تعديتها.
ويقتصر محل الوفاق على صورة واحدة، هي التنصيص على العلة إذا انضم إليه دليل يدل على التعبد بالقياس.
وعلى مذهب الفريق الثاني تكون صور الوفاق ثلاثة هي:
أ - التنصيص على العلة إذا انضم إليه دليل التعبد.
ب - التنصيص على العلة إذا انضم إليه كون الوصف مناسبا.
ج - التنصيص على العلة إذا انضم إليه كون الكثير الغالب في العلل تعديتها