للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٧٥٢٦

س: هل يجوز المسح على الشراب في الأربع أوقات الأخرى إذا تطهرنا في صلاة الصبح، وبعد ذلك أدخلناها الشراب وفي أحد الرجلين عذر والماء يضر بها، فهل يجوز المسح عليهما الاثنتين في الوضوء؟ وخاصة أنا إمام أقوم بإمامة المسلمين، وقد