للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- حكم نكاح الشغار -

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد: فالداعي لهذا الكتاب هو التنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع قد وقع فيها كثير من الناس، منها نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه: ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك. وهذا العقد على هذا الوجه فاسد سواء ذكر فيه مهر أو لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه، وقد قال الله تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١) وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار (٢)» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار (٣)» قال: (والشغار: أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا شغار في الإسلام (٤)» فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سمي فيه مهر وما لم يسم فيه شيء.

وأما ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، فهذا التفسير قد


(١) سورة الحشر الآية ٧
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥١١٢)، صحيح مسلم النكاح (١٤١٥)، سنن الترمذي النكاح (١١٢٤)، سنن النسائي النكاح (٣٣٣٧)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٧٤)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦٢)، موطأ مالك النكاح (١١٣٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٠).
(٣) صحيح البخاري النكاح (٥١١٢)، صحيح مسلم النكاح (١٤١٥)، سنن الترمذي النكاح (١١٢٤)، سنن النسائي النكاح (٣٣٣٧)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٧٤)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦٢)، موطأ مالك النكاح (١١٣٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٠).
(٤) صحيح مسلم النكاح (١٤١٥)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٧٤)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦٢)، موطأ مالك النكاح (١١٣٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٠).