للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع:

اختلف العلماء القائلون بوجوب كفارة الظهار في تمكين الزوجة من نفسها قبل تكفيرها على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليها أن تمكنه قبل أن تكفر.

وهذا هو المذهب (١).

وحجة هذا القول:

١ - أنه حق له عليها، فلا يسقط بيمينها.

٢ - أنه ليس بظهار، وإنما هو تحريم للحلال، فلا يثبت تحريمها، كما لو حرم طعامه (٢).

القول الثاني: أنها لا تمكنه. حكي عن أبي بكر من الحنابلة (٣).

وحجته: قياس ظهار المرأة على ظهار الرجل (٤).

قال ابن قدامة: " وليس بجيد؛ لأن الرجل ظهاره صحيح،


(١) شرح الزركشي ٣/ ٥٠٨، والفروع ٥/ ٤٨٩، والمبدع ٨/ ٣٧.
(٢) المغني ١١/ ١١٤.
(٣) المغني ١١/ ١١٤، والمحرر ٢/ ٨٩.
(٤) شرح الزركشي ٥/ ٥٠٩.