للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا يشرع وضع سعف النخيل والصبار الأخضر على القبر]

س: ما حكم وضع جريدة النخل الخضراء على قبر الميت؟

ج: لا يشرع ذلك بل هو بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه الله سبحانه على عذاب أصحابهما، ولم يضعها على بقية القبور، فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)». أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)» متفق على صحته.

وهكذا لا تجوز الكتابة على القبور، ولا وضع الزهور عليها للحديثين المذكورين؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها.


(١) رواه مسلم في (الأقضية) برقم (١٧١٨).
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).