للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع: المرأة الحائض:

إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف للوداع هل يلزمها أن تقيم بمكة إلى أن تطهر ثم تطوف للوداع أم لا يلزمها ذلك؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع، لا يلزمها أن تقيم لتودع، بل لها أن تخرج، ولا وداع عليها، ولا فدية. وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء، من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. .

القول الثاني: أنه يلزمها أن تقيم بمكة إلى أن تطهر، ثم تطوف للوداع. وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (١). .


(١) انظر: المغني ٥/ ٣٤١