للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني:

أن التعزير بالجلد ليس له حد معين، بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة، وهو مذهب المالكية، وقول لأبي يوسف اختاره الطحاوي، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: والحاصل أن الإمام إذا أداه اجتهاده إلى أن يعزره بما يزيد على الحد، ولا يأتي على النفس كمأتي سوط أو بما يأتي على هلاكه كألف كرباج مثلا، فإنه يفعله ويجوز له القدوم على ذلك، ولا ضمان عليه