للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا مات حيث لم يظن الهلاك ابتداء، بل ظن سلامته أو جزم بها) (١).

وقال أبو البركات الدردير (٢): [وإن زاد]، التعزير (على الحد) بالجلد كأن زاد على مائة أو أتى على النفس بأن نشأ عنه موت، فلا إثم ولا دية، إن ظن السلامة من فعله، وإنما قصد التشديد لما صدر منه كسب الصحابة وإلا يظن السلامة فإن شك منع.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣): وأما مالك وغيره، فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد، في مثل الجاسوس المسلم، إذا تجسس للعدو على المسلمين.

وقد استدل فقهاء المالكية لمذهبهم في جواز التعزير بما يزيد على الحد بما يلي:

١ - ما روي أن معن بن زائدة، عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه مالا، فبلغ عمر رضي الله عنه فضربه مائة، وحبسه، وكلم فيه فضربه مائة أخرى، فكلم فيه من بعد، فضربه مائة، ونفاه (٤).

٢ - ما روي أن عليا رضي الله عنه- (أتي بالنجاشي قد شرب


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٣٥٥.
(٢) الشرح الصغير ٦/ ٢٣٦، ٢٣٧
(٣) السياسة الشرعية ص ٩٣
(٤) قال الحافظ ابن حجر في تخريجه لهذا الأثر: لم أجده، انظر تلخيص الحبير ٤/ ٨١.