للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني: ما حكم الثوب الذي هو أطول من الكعبين؟

الجواب: سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ١٥٨٣ الآتي نصها: " إسبال الإزار والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين حرام مطلقا سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا، لكونه مظنة لذلك ولعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار (١)» رواه أحمد والبخاري ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه فوق الكعبين إلا أنه يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه لابسه ولم يتعاهده لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يستخري إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء (٢)» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي.

وخص بعض العلماء تحريم إسبال الإزار ونحوه وسدله تحت الكعبين بما إذا فعله الإنسان بقصد الخيلاء لوروده مقيدا بذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه وفي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا (٣)» رواه أحمد والبخاري ومسلم والصواب تعميم


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧)، سنن النسائي الزينة (٥٣٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٦١).
(٢) صحيح البخاري المناقب (٣٦٦٥)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٨٥)، سنن الترمذي اللباس (١٧٣١)، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٥)، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٥)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦٧)، موطأ مالك الجامع (١٦٩٦).
(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٨)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٠٩)، موطأ مالك الجامع (١٦٩٨).